تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٤
لا سيما مع الاستمرار عليه فإنه كما ورد لا يمنع الشيطان من شئ من العبادات منعها، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها لأن فضلها من ضروريات الدين.
[1868] مسألة 1: تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم (776)، وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط، وقد تجب بالنذر والعهد واليمين ولكن لو خالف صحت الصلاة وإن كان متعمدا، ووجبت حينئذ عليه الكفارة، والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها (777)، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة (778) بأن كان هناك إمام في حال الركوع، بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين (779).
[1869] مسألة 2: لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل الأصلية (780) وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى إلا في صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفريضة المتبرع بها عن

(776) (مع قدرته على التعلم): وجوب الجماعة في هذا الفرض عقلي كما تقدم في مبحث القراءة.
(777) (إذا كان ترك السواس موقوتا عليها): لا دليل على حرمة الوسواس بعنوانه كما تقدم في فصل طريق ثبوت النجاسة.
(778) (وكذا إذا ضاق الوقت عن ادراك الركعة): بل وكذا إذا توقف ادراك تمام الصلاة في الوقت عليها.
(779) (لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين): بل هو بعيد نعم لا بد من الاجتناب عما يوجب تأذيهما الناشئ من شفقتهما - وان لم يبلغ حد العقوق -.
(780) (لا تشرع الجماعة في شئ من النوافل الأصلية): على اشكال في بعض الموارد.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»