تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
الآية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآية، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الاجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلا عن الاجزاء ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع، لكن الأحوط خلافه.
[1765] مسألة 13: يستحب في هذه الصلاة أمور:
الأول والثاني والثالث: القنوت، والتكبير قبل الركوع وبعده، والسمعلة على ما مر.
الرابع: إتيانها بالجماعة (698) أداء كانت أو قضاءا، مع احتراق القرص وعدمه، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف، ويتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية دون غيرها من الافعال والأقوال.
الخامس: التطويل فيها خصوصا في كسوف الشمس.
السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.
السابع: قراءة السور الطوال كياسين والنور والروم والكهف ونحوها.
الثامن: إكمال السورة في كل قيام.
التاسع: أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا.
العاشر: الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الأصح.
الحادي عشر: كونها تحت السماء.
الثاني عشر: كونها في المساجد بل في رحبها.

(698) (اتيانها بالجماعة): في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين اشكال أو منع.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 221 222 223 ... » »»