تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٨
[1766] مسألة 14: لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام (699)، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لا ضعف المأمومين.
[1767] مسألة 15: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية، وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم.
[1768] مسألة 16: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية.
[1769] مسألة 17: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية.
[1770] مسألة 18: يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الأخير (700)، لكن لا يترك معه الاحتياط، وكذا في وقتها ومقدار مكثها.
[1771] مسألة 19: يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية (701) فلا يجب على غيره، نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد.
[1772] مسألة 20: تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض

(699) (حتى الامام): استحباب التطويل له فيما إذا كان يشق على من خلفه غير معلوم بل الظاهر عدمه.
(700) (على اشكال الأخير): إذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشئ العقلائية فلا إشكال.
(701) (بمن في بلد الآية): بل في مكان الاحساس بها ومنه يظهر النظر في الالحاق المذكور في المتن.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 221 222 223 224 ... » »»