[1766] مسألة 14: لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام (699)، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لا ضعف المأمومين.
[1767] مسألة 15: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية، وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم.
[1768] مسألة 16: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية.
[1769] مسألة 17: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية.
[1770] مسألة 18: يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الأخير (700)، لكن لا يترك معه الاحتياط، وكذا في وقتها ومقدار مكثها.
[1771] مسألة 19: يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية (701) فلا يجب على غيره، نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد.
[1772] مسألة 20: تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض