تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
المنذورة في وقت معين (713).
[1786] مسألة 10: يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا.
[1787] مسألة 11: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط (714) قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء.
[1788] مسألة 12: إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك.
[1789] مسألة 13: إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام، والأحوط (715) اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
[1790] مسألة 14: يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية، ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، وإن لم يتمكن فمد

(713) (حتى النافلة المنذورة في وقت معين): على الأحوط، وقد تقدم الكلام في قضاء صلاة الآيات.
(714) (فالأحوط): لا يترك.
(715) (والأحوط): لا يترك بل لا يخلو من قوة.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»