تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
السابعة: عكس ذلك.
الثامنة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة.
التاسعة: عكس ذلك، والأولى اختيار الصورة الأولى.
[1754] مسألة 2: يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الاجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة.
[1755] مسألة 3: يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس (692) والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما.
[1756] مسألة 4: يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه (693).
[1757] مسألة 5: يستحب أن يقول: «سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.
[1758] مسألة 6: هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل وعلى الإتيان إن تجاوز، ولا تبطل صلاته بالشك فيها، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات.

(692) (قبل الركوع الخامس): يؤتى به رجاء.
(693) (وكل رفع منه): إلا في الرفع من الركوع الخامس والعاشر.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 221 ... » »»