تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
فصل في صلاة الآيات وهى واجبة على الرجال والنساء والخناثى، وسببها أمور:
الأول والثاني: كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم يحصل منهما خوف.
الثالث: الزلزلة (684)، وهي أيضا سبب لها مطلقا وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى.
الرابع: كل مخوف سماوي (685) أو أرضي كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء والخسف وغير ذلك من الآيات المخوفة عند غالب الناس، ولا عبرة بغير المخوف من هذه المذكورات ولا بخوف النادر ولا بانكساف أحد النيرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلا للأوحدي من الناس، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوفا للغالب من الناس.
وأما وقتها (686) ففي الكسوفين هو من حين الاخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى فتجب المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء وتكون أداء في الوقت المذكور والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء، وعدم نية الأداء والقضاء على فرض التأخير، وأما في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة فلا وقت لها بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرد حصولها (687)، وإن عصى فبعده

(684) (الزلزلة): على الأحوط.
(685) (كل مخوف سماوي): على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده.
(686) (واما وقتها): اي وقت الشروع في الصلاة، واما الفراغ منها فيجوز تأخيره إلى ما بعد تمام الانجلاء اختيارا على الأظهر.
(687) (بل يجب المبادرة إلى الاتيان بها بمجرد حصولها): الظاهر عدم وجوب المبادرة مع =
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»