تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازما على الصوم في ذلك اليوم ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروي وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب، وكذا على خصوص شرب الماء فلا يلحق به الاكل وغيره، نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار.
العاشر: تعمد قول: آمين (669) بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الاجهار به والاسرار للإمام والمأموم والمنفرد، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة (670) بل قد يجب معها، ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى.
الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي.
الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا، ومطلقا إن كان ركنا (671).
[1741] مسألة 40: لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة.

(٦٦٩) (تعمد قول آمين): في بطلان الصلاة به لغير المأموم اشكال فلا يترك الاحتياط بتركه نعم لا اشكال في حرمته تشريعا إذا اتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعا.
(٦٧٠) (وفي حال الضرورة): وكذا في حال التقية والمداراتية ولا يأثم بتركه في هذا الحال.
(671) (ان كان ركنا): فيه تفصيل يأتي في محله.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»