تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة، وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت، نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثم القراءة من حيث قطع (691)، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق.
[1753] مسألة 1: لكيفية صلاة الآيات كما استفيد مما ذكرنا صور:
الأولى: أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كل من الركعتين، فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين.
الثانية: أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين، فتكون الفاتحة مرتين: مرة في القيام الأول من الركعة الأولى، ومرة في القيام الأول من الثانية، والسورة أيضا مرتان.
الثالثة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.
الرابعة: عكس هذه الصورة.
الخامسة: أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة، فيجمع بين إتمام السورة في بعض، القيامات وتفريقها في البعض فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة، حيث إنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.
السادسة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة.

(691) (ثم القراءة من حيث القطع): ولا بد من اتيان سورة تامة في باقي الركوعات.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»