تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٩
له ولو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير، فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل، بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله.
[1814] مسألة 2: يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة، وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه، وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه، بل ربما يقال من هذه الجهة أنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه، لكن التحقيق أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة، ويمكن أن يقال: إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة، ودعوى أن الأمر الأجاري ليس عباديا بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه، فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية.
[1815] مسألة 3: يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به (726) خصوصا مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة (727) في الواجبات المالية (728) ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج

= مورده بل لا بد من الاتيان به نيابة عنه ولكن ليس مرجعها إلى تنزيل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغير أو علمه بل الاتيان بالعمل مطابقا لما في ذمة الغير بقصد تفريغها وهذا هو الوجه الثاني الذي ذكره قدس سره.
(726) (ان يوصى به): مر ما ينفع المقام في احكام الأموات.
(727) (أخرجها من أصل التركة): إلا إذا أوصى باخراجها من الثلث.
(728) (في الواجبات المالية): التي يكون ما في الذمة في مواردها مملوكا للغير فإنها هي التي تخرج من الأصل دون غيرها من الواجبات المالية فضلا عن البدنية إلا حجة =
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»