له ولو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير، فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل، بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله.
[1814] مسألة 2: يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة، وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه، وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه، بل ربما يقال من هذه الجهة أنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه، لكن التحقيق أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة، ويمكن أن يقال: إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة، ودعوى أن الأمر الأجاري ليس عباديا بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه، فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية.
[1815] مسألة 3: يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به (726) خصوصا مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة (727) في الواجبات المالية (728) ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج