تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢١
والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط (709) القضاء عليه إذا كان من فعله خصوصا إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا.
[1780] مسألة 4: المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الاسلام سواء كان عن ملة أو فطرة، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح.
[1781] مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط (710) وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء (711) حينئذ، ولو تركه وجب عليه القضاء، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء (712) وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
[1782] مسألة 6: يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الاكراه.
[1783] مسألة 7: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء، وإن كان الأحوط الجمع بينهما.
[1784] مسألة 8: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، وإن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
[1785] مسألة 9: يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة

(709) (وان كان الأحوط): لا يترك.
(710) (على الأحوط): والأظهر عدم وجوبه مع تمشي قصد القربة.
(711) (يجب عليه الأداء): على الأحوط والأقوى العدم وكذا الحال في القضاء.
(712) (فالأحوط القضاء): والأقوى عدم لزومه.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 221 222 223 224 225 226 ... » »»