تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٣
إلى آخر العمل وتكون أداء مهما أتى بها إلى آخره.
وأما كيفيتها: فهي ركعتان في كل منهما خمس ركوعات وسجدتان بعد الخامس من كل منهما، فيكون المجموع عشر ركوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر، وتفصيل ذلك: بأن يكبر للاحرام مقارنا للنية ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا حتى يتم خمسا، فيسجد بعد الخامس سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد ويسلم، ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية من سورة (688) أو أقل (689) أو أكثر ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة ويركع، ثم يرفع ويقرأ بعضا آخر وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع ثم يسجد بعده سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين ويتشهد ويسلم، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة، ويجب إتمام سورة في كل ركعة، وإن زاد عليها فلا بأس، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع، كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة (690) حينئذ إلا إذا أكمل

= سعة زمان الآية كما ان الأظهر سقوط الصلاة بمضي الزمان المتصل بها مطلقا وان كان الأحوط الاتيان بها ما دام العمر.
(688) (آية من سورة): الأحوط الابتداء من أولها، وعدم الاقتصار على قراءة البسملة وحدها.
(689) (أو أقل): بشرط أن يكون جملة تامة على الأحوط.
(690) (والأقوى عدم مشروعية الفاتحة): الاقوائية ممنوعة نعم هو أحوط.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»