تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
[1759] مسألة 7: الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا (694) كاليومية.
[1760] مسألة 8: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت، والصلاة أداء، بل وكذلك إذا لم يسع (1) وقتهما إلا بقدر الركعة، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا.
[1761] مسألة 9: إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء (695)، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء، وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقا وجب القضاء، وإن لم يحترق كله لم يجب، وأما في سائر الآيات (696) فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر، وكذا إذا علم ونسي، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال (2)، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا.
[1762] مسألة 10: إذا علم بالآية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة (697).
[1763] مسألة 11: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء وإن كان الأحوط تقديم اليومية، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، وإن ضاق وقتهما معا قدم اليومية.
[1764] مسألة 12: لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة

(694) (عمدا أو سهوا): البطلان بزيادتها سهوا مبني على الاحتياط اللزومي.
(695) (عصى ووجب القضاء): الأحوط الاغتسال قبل قضائها إذا كان الاحتراق كليا.
(696) (وأما في سائر الآيات): تقدم الكلام حولها في أول الفصل.
(687) (وجب القضاء أو الإعادة): الأظهر عدم وجوب في غير الكسوفين.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 221 222 ... » »»