تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٩
والنفساء فيسقط عنهما أداؤها، والأحوط (702) قضاؤها بعد الطهر والطهارة.
[1773] مسألة 21: إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة.
[1774] مسألة 22: مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط (703) التعيين ولو إجمالا، نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا.
[1775] مسألة 23: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم يحترق التمام (704) ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي.
[1776] مسألة 24: إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم (705) بقولهم، ثم بعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع احتراق القرص، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما، لكن الأحوط القضاء في الصورتين.
* * * فصل في صلاة القضاء يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه (706)، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد (707) أو كان من الأركان، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا، ولا على المغمى عليه في تمامه، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.
[1777] مسألة 1: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت، ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم، ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت (708).
[1778] مسألة 2: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها.
[1779] مسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض

(702) (والأحوط): الأولى.
(703) (والأحوط): الأولى.
(704) (فلو لم يحترق التمام): المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء في الرويات هو ذهاب ضوء القرص بحيث لا يرى إلا جرمه وعليه فلا مورد للتفريع المذكور.
(705) (ولم يحصل له العلم): ولا الاطمئنان.
(706) (أو للمرض ونحوه): عد المرض في مقابل ما سبق في غير محله.
(707) (على وجه العمد): من غير عذر.
(708) (كما تقدم في المواقيت): وتقدم الكلام فيه.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 221 222 223 224 225 ... » »»