تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣
لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، وإن لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة ولا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات.
[1791] مسألة 15: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الاخر، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوائت أو تأخر، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وإن تأخر في الفوات.
[1792] مسألة 16: يجب الترتيب (716) في الفوائت اليومية بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا، ولو جهل الترتيب وجب التكرار إلا أن يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما مما يكونان، مختلفين في عدد الركعات، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الأولى في الفوات والثانية فيه، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى.
[1793] مسألة 17: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب بأن يصلي خمسة أيام، ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما.
[1794] مسألة 18: لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام.

(716) (يجب الترتيب): الأظهر عدم وجوبه إلا في المترتبين بالأصالة كالظهرين من يوم واحد فتسقط جملة من الفروع الآتية.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»