وكذا عن أكل الأعيان النجسة (722) وشربها مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة، وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم، بل لا بأس بإلباسهم إياها، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.
فصل في صلاة الاستئجار يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، وكذا يجوز التبرع عنهم، ولا يجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا (723) وكان عاجزا عن المباشرة، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للاحياء كما يجوز ذلك للأموات، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات (724).
[1813] مسألة 1: لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه (725) بل لابد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتيان ما عليه