تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨
وكذا عن أكل الأعيان النجسة (722) وشربها مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة، وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم، بل لا بأس بإلباسهم إياها، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.
فصل في صلاة الاستئجار يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، وكذا يجوز التبرع عنهم، ولا يجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا (723) وكان عاجزا عن المباشرة، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للاحياء كما يجوز ذلك للأموات، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات (724).
[1813] مسألة 1: لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه (725) بل لابد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتيان ما عليه

(722) (الأعيان النجسة): الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها في أحد القسمين الأولين كما ان الأظهر جواز مناولة المتنجسات لهم إذا لم تكن فيها ضرر عليهم.
(723) (إلا الحج إذا كان مستطيعا) أو كان ممن استقر عليه الحج.
(724) (في بعض المستحبات): كالحج والعمرة والطواف عمن ليست بمكة وزيارة قبر النبي والأئمة عليهم السلام وما يتبعهما من الصلاة.
(725) (واهداء ثوابه): كما لا يكفي اهداء نفس العمل اليه وان كان كل منهما مشروعا في =
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»