تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢١١
الحفظ عليه وكقطعها عند نسيان الاذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضر تلفه، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير، وعلى هذا فينقسم إلى الاقسام الخمسة.
[1748] مسألة 1: الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا (682).
[1749] مسألة 2: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها (683) لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام، هذا في سعة الوقت، وأما في الضيق فلا إشكال، نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع.
[1750] مسألة 3: إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة.
[1751] مسألة 4: في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن كان آثما في ترك الواجب، لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه.
[1752] مسألة 5: يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته».

(682) فلا يجوز قطعا): الظاهر جواز القطع في الصورتين ما لم يؤد إلى الحنث.
(683) (فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها): بل الظاهر جوازه في هذا الفرض.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»