تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٥
(السابع): تعمد البكاء المشتمل على الصوت بل وغير المشتمل عليه على الأحوط (663) لأمور الدنيا، وأما البكاء للخوف من الله (664) ولأمور الآخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال، والظاهر أن البكاء اضطرارا (665) أيضا مبطل، نعم لا بأس به إذا كان سهوا، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته.
(الثامن): كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة (666)، ولا فرق بين العمد والسهو، وكذا السكوت الطويل الماحي، وأما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وضمه وإرضاعه عند بكائه وعد الركعات بالحصى وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في النصوص، وأما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضر، والأحوط (667) الاجتناب عنه عمدا.
(التاسع): الاكل والشرب الماحيان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمدا كانا أو سهوا، والأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوتا للموالاة العرفية (668) عمدا، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان، وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا، ويستثنى أيضا ما ورد في النص

(663) (على الأحوط): في الفرضين.
(664) (للخوف من الله): أو للاشتياق اليه.
(665) (البكاء اضطرارا): يجري فيه التفصيل المتقدم في القهقهة.
(666) (مما هو مناف للصلاة): اطلاق الحكم في بعض الأمثلة المذكورة محل اشكال بل لا اشكال في جواز التصفيق للتنبيه.
(667) (والأحوط): الأولى.
(668) (كما كان منهما مفوتا للموالاة العرفية): بل مطلقا.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»