تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
وأنها لا تبطل بها، لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية، وهي عد الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده، وتسوية الحصى في موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير أو إيقاظ النائم، وصفق اليدين لاعلام الغير، والايماء لذلك، ورمي الكلب وغيره بالحجر، ومناولة العصا للغير، وحمل الصبي وارضاعه، وحك الجسد، والتقدم بخطوة أو خطوتين، وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها في الحصى، وحك خرء الطير من الثوب، وقطع الثواليل، ومسح الدماميل، ومس الفرج، ونزع السن المتحرك، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد، وإدارة السبحة، ورفع الطرف إلى السماء، وحك النخامة من المسجد، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف.
فصل [في حكم قطع الصلاة] لا يجوز (680) قطع صلاة الفريضة اختيارا، والأحوط عدم قطع النافلة أيضا وإن كان الأقوى جوازه، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالي أو بدني (681) كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلك، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب

(680) (لا يجوز): على الأحوط.
(681) (ولدفع ضرر مالي أو بدني): الظاهر جواز قطعها لأي غرض يهمه دينيا كان أو دنيويا وان لم يلزم من فواته ضرر.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»