تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٤
من أهل المنبر (656)، ويكفي رد أحد المستمعين.
[1739] مسألة 38: يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب «سلام عليكم»: «سلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، بل يحتمل ذلك فيها أيضا وإن كان الأحوط (657) الرد بالمثل.
[1740] مسألة 39: يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول: «الحمد لله» أو يقول: «الحمد لله وصلى الله على محمد وآله» بعد أن يضع (658) أصبعه على أنفه، وكذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له: «يرحمك الله» أو «يرحمكم الله» وإن كان في الصلاة، وإن كان الأحوط (659) الترك حينئذ ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله: «يغفر الله لكم».
(السادس): تعمد القهقهة ولو اضطرارا (660)، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط (661)، ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهوا، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا كما لو امتلأ، جوفه ضحكا واحمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة (662).

(656) (من أهل المنبر): وجوب رد السلام في غير أول اللقاء عرفا محل إشكال مطلقا.
(657) (وان كان الأحوط): بل المتعين.
(658) (بعد أن يضع) أي العاطس، ولكن مقتضى بعض الروايات تأخير الوضع عن التحميد إلا إنها ضعيفة كرواية التقديم فاستحباب الوضع غير ثابت وان كان التحميد مستحبا.
(659) (وان كان الأحوط): لا يترك.
(660) (ولو اضطرارا): عن مقدمة اختيارية مطلقا وكذا بدونها على الأحوط مع سعة الوقت للإعادة وإلا فلا تبعد الصحة.
(661) (بل مطلق الصوت على الأحوط): الأولى.
(662) (حكمه حكم القهقهة): فيه نظر.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»