من أهل المنبر (656)، ويكفي رد أحد المستمعين.
[1739] مسألة 38: يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب «سلام عليكم»: «سلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، بل يحتمل ذلك فيها أيضا وإن كان الأحوط (657) الرد بالمثل.
[1740] مسألة 39: يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول: «الحمد لله» أو يقول: «الحمد لله وصلى الله على محمد وآله» بعد أن يضع (658) أصبعه على أنفه، وكذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له: «يرحمك الله» أو «يرحمكم الله» وإن كان في الصلاة، وإن كان الأحوط (659) الترك حينئذ ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله: «يغفر الله لكم».
(السادس): تعمد القهقهة ولو اضطرارا (660)، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط (661)، ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهوا، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا كما لو امتلأ، جوفه ضحكا واحمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة (662).