تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا.
[1808] مسألة 32: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا.
[1809] مسألة 33: يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أيضا أو مؤديا، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.
[1810] مسألة 34: الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء (719) إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت.
[1811] مسألة 35: يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل، بل يستحب تمرينه على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته.
[1812] مسألة 36: يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم ` (720) أو على غيرهم من الناس، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط (721) والغيبة بل والغناء على الظاهر،

(٧١٩) (الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء): الأظهر جواز البدار إلا مع احراز التمكن من القضاء على نحو صلاة المختار فان الأحوط حينئذ تأخيره وكذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائية، وإذا جاز له البدار فقضى ما عليه ثم تمكن من صلاة المختار فالأحوط القضاء ثانيا الا إذا كان عذره من غير جهة الأركان.
(٧٢٠) (عن كل ما فيه ضرر عليهم): وان لم يصل إلى حد الخطر على أنفسهم أو ما في حكمه على الأحوط.
(٧٢١) (كالزنا واللواط): وشرب المسكر والنميمة واما عد الغيبة والغناء من هذا القسم فمبني على الاحتياط.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»