الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا.
[1808] مسألة 32: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا.
[1809] مسألة 33: يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أيضا أو مؤديا، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.
[1810] مسألة 34: الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء (719) إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت.
[1811] مسألة 35: يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل، بل يستحب تمرينه على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته.
[1812] مسألة 36: يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم ` (720) أو على غيرهم من الناس، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط (721) والغيبة بل والغناء على الظاهر،