تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
الرابع عشر: الامتخاط.
الخامس عشر: الصفد في القيام أي الاقران بين القدمين معا كأنهما في قيد.
السادس عشر: وضع اليد على الخاصرة.
السابع عشر: تشبيك الأصابع.
الثامن عشر: تغميض البصر.
التاسع عشر: لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه.
العشرون: حديث النفس.
الحادي والعشرون: قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه.
الثاني والعشرون: النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، وقرائته.
الثالث والعشرون: التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام.
الرابع والعشرون: الانصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل.
الخامس والعشرون: كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.
[1746] مسألة 1: لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال (679) ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي لقوله تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين) [المائدة 5: 27].
[1747] مسألة 2: قد نطقت الاخبار بجواز جملة من الافعال في الصلاة

(679) (كالعجب والدلال): مر ان العجب المقارن إذا وصل إلى حد الإدلال على الرب تعالى بالعمل مبطل للصلاة.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»