تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
[1802] مسألة 26: إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.
[1803] مسألة 27: لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.
[1804] مسألة 28: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها (717) إذا لم يتجاوز محل العدول.
[1805] مسألة 29: إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا لم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية، ولكن لا يكتفي بها (718) بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضا مرتبة عليها.
[1806] مسألة 30: إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا، وكذا لو احتمل خللا فيها وإن علم بإتيانها.
[1807] مسألة 31: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على

(717) (استحب له العدول منها إليها): ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة وإلا لم يستحب العدول كما لا يستحب التقديم من الأول في هذا الفرض وقد مر.
(718) (لكن لا يكتفي بها): الأظهر الكفاية.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»