تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
ليس عورة.
[1733] مسألة 32: مقتضى بعض الاخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة (651)، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة، وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله: «عليك» أو بقوله: «سلام» من دون عليك (652).
[1734] مسألة 33: المستفاد من بعض الاخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال، وهم على أصحاب الحمير، والقائم على الجالس، والجماعة القليلة على الكثيرة، والصغير على الكبير، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب (653) وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا.
[1735] مسألة 34: إذا سلم سخرية أو مزاحا (654) فالظاهر عدم وجوب رده.
[1736] مسألة 35: إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما.
[1737] مسألة 36: إذا تقارن سلام شخصين كل على الاخر وجب (655) على كل منها الجواب ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام.
[1738] مسألة 37: يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما

(651) (الا لضرورة): ولو كانت عرفية.
(652) (أو بقوله «سلام» دون عليك): فيه اشكال.
(653) (هذا مستحب في مستحب): بمعنى ان الاستحباب لهم آكد.
(654) (أو مزاحا): وكذا إذا اسلم بعنوان المتاركة.
(655) (وجب): على الأحوط.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»