تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٠
[1717] مسألة 16: يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى.
[1718] مسألة 17: يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم (638)، فلو قال: «سلام عليكم» يجب أن يقول في الجواب: «سلام عليكم» مثلا، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع فلا يقول: «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك» مثلا وبالعكس، وإن كان لا يخلو من منع، نعم لو قصد القرآنية (639) في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.
[1719] مسألة 18: لو قال المسلم: «عليكم السلام» فالأحوط في الجواب أن يقول: «سلام عليكم» بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء (640).
[1720] مسألة 19: لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا (641)، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.
[1721] مسألة 20: أو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد (642) بعنوان رد

(٦٣٨) (بمثل ما سلم): بان لا يزيد عليه، وكذا لا يقدم الظرف إذا سلم عليه مع تقديم السلام على الأحوط لزوما واما حكم عكسه فسيجئ في المسألة التالية.
(٦٣٩) (نعم لو قصد القرآنية): ولكن وظيفة رد التحية لا تودي بقراءة القرآن من غير استعمال اللفظ في معناها كما ظهر مما تقدم.
(640) (بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء): قد ظهر الاشكال فيهما مما مر، والظاهر انه مخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام.
(641) (وجب الجواب صحيحا): على الأحوط، واما الاحتياط المذكور في المتن هنا وفي جملة من الفروع الآتية فقد ظهر الحال فيه مما تقدم.
(642) (جواز الرد): بل وجوبه.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»