[1717] مسألة 16: يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى.
[1718] مسألة 17: يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم (638)، فلو قال: «سلام عليكم» يجب أن يقول في الجواب: «سلام عليكم» مثلا، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع فلا يقول: «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك» مثلا وبالعكس، وإن كان لا يخلو من منع، نعم لو قصد القرآنية (639) في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.
[1719] مسألة 18: لو قال المسلم: «عليكم السلام» فالأحوط في الجواب أن يقول: «سلام عليكم» بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء (640).
[1720] مسألة 19: لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا (641)، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.
[1721] مسألة 20: أو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد (642) بعنوان رد