تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠١
التحية، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
[1722] مسألة 21: لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد (643)، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته إشكال (644)، والأحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.
[1723] مسألة 22: إذا قال: «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقدر «عليكم» وإما بقوله: «سلام عليكم» والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
[1724] مسألة 23: إذا سلم مرات عديدة يكفي الجواب مرة، نعم لو أجاب ثم سلم يجب جواب الثاني (645) أيضا وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.
[1725] مسألة 24: إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضا أم لا لا يجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.
[1726] مسألة 25: يجب جواب السلام فورا فلو أخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب (646) لم يجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.
[1727] مسألة 26: يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا إلا إذا

(643) (لم يجز له الرد): على الأحوط.
(644) (ففي كفايته اشكال): والأظهر الكفاية.
(645) (يجب جواب الثاني): فيه إشكال حتى فيما إذا لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه الذي هو المقصود بالخروج عن المتعارف.
(646) (عن صدق الجواب): في حال التحية عرفا.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»