التحية، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
[1722] مسألة 21: لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد (643)، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته إشكال (644)، والأحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.
[1723] مسألة 22: إذا قال: «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقدر «عليكم» وإما بقوله: «سلام عليكم» والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
[1724] مسألة 23: إذا سلم مرات عديدة يكفي الجواب مرة، نعم لو أجاب ثم سلم يجب جواب الثاني (645) أيضا وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.
[1725] مسألة 24: إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضا أم لا لا يجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.
[1726] مسألة 25: يجب جواب السلام فورا فلو أخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب (646) لم يجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.
[1727] مسألة 26: يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا إلا إذا