تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أولا يصلي على النبي وآله (صلى الله عليه وآله) ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم (عليه السلام) ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) بعض الأنبياء فصليت عليه فقال (عليه السلام): «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه».
فصل في مبطلات الصلاة وهي أمور:
أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.
(الثاني): الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الاخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا (618) عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة، نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.
(الثالث): التكفير (619) بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة، فلا بأس به سهوا وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا، وكذا لا بأس به مع الضرورة، بل لو تركه حالها

(618) (أو سهوا أو اضطرارا): بطلان الصلاة في الصورتين إذا كان بعد السجدة الأخيرة مبني على الاحتياط الوجوبي.
(619) (التكفير): لا ريب في حرمته التشريعية واما الحرمة التكليفية والوضعية فمبنية على الاحتياط اللزومي.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»