تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٦
أشكلت الصحة وإن كانت أقوى، والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأي وجه كان في أي حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا حتى على الوضع المتعارف.
(الرابع): تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدهما وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه (620) إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال، وأما الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشا، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا خصوصا إذا كان طويلا وسيما إذا كان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الأركان سيما تكبيرة الاحرام، وأما إذا كان فاحشا ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ، وكذا تبطل مع الالتفات سهوا (621) فيما كان عمده مبطلا إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فإنه غير مبطل إذا كان سهوا وإن كان بكل البدن.
(الخامس): تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين (622) غير مفهمين للمعنى، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو «ق» فعل أمر من «وقى» بشرط أن

(620) (في الالتفات بالوجه): يكفي في الابطال الالتفات بالوجه التفاتا فاحشا بحيث يوجب لي العنق ورؤية الخلف في الجملة.
(621) (وكذا تبطل مع الالتفات سهوا): فيه تفصيل تقدم في احكام الخلل في القبلة.
(622) (ولو مهملين): المناط صدق التكلم وهو يصدق بالتلفظ ولو بالحرف الواحد إذا كان مفهما اما لمعناه مثل «ق» أمرا من الوقاية أو لغيره كما لو تلفظ ب‍ «ب» للتلقين أو جوابا عمن سأله عن ثاني حروف المعجم، واما التلفظ بغير المفهم مطلقا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركبا من حرفين فما زاد.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»