سلم ومشى سريعا أو كان المسلم أصم فيكفي الجواب على المتعارف (647) بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع.
[1728] مسألة 27: لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله «صبحك الله بالخير» أو «مساك الله بالخير» لم يجب الرد، وإن كان هو الأحوط، ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء (648).
[1729] مسألة 28: لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله: «سلام عليكم» بقصد القرآن أو الدعاء (649).
[1730] مسألة 29: يكره السلام على المصلي.
[1731] مسألة 30: رد السلام واجب كفائي، فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين، بل الأحوط رد كل من قصد به، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا، والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز (650) أيضا، والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا وإن لم يكن مؤكدا.
[1732] مسألة 31: يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة، حيث إن صوت المرأة من حيث هو