قدره فكذلك، وإلا فالأحوط اجتنابه، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله.
[1709] مسألة 8: لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا (628) في التكلم أو مختارا، نعم التكلم سهوا ليس مبطلا ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة.
[1710] مسألة 9: لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود (629)، وأما الدعاء المحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة (630) وإن كان جاهلا بحرمته، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم.
[1711] مسألة 10: لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي (631) أيضا وإن كان الأحوط العربية.
[1712] مسألة 11: يعتبر في القرآن قصد القرآنية (632)، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاءا أيضا أبطل، بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن.
[1713] مسألة 12: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال