تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٩
بالصحة، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلا، وكذا إن قصد الامرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما، وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة.
[1714] مسألة 13: لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير (633) بأن يقول: غفر الله لك، فهو مثل قوله: اللهم اغفر لي أو لفلان.
[1715] مسألة 14: لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتياط، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز (634)، بل لا يبعد بطلان الصلاة به.
[1716] مسألة 15: لا يجوز ابتداء السلام للمصلي، وكذا سائر التحيات مثل «صبحك الله بالخير» أو «مساك الله بالخير» أو «في أمان الله» أو «ادخلوها بسلام» إذا قصد مجرد التحية، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح والامساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس (635) به وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله: «سلام عليكم» (636) أو «ادخلوها بسلام» وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب (637) بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.

(٦٣٣) (مع مخاطبة الغير): لا يترك الاحتياط بترك المخاطبة.
(٦٣٤) (فلا يجوز): عدم الجواز تكليفا أو وضعا ممنوع إذا لم يخرج عن عنوان الذكر والقراءة بان يعد من المهمل عرفا.
(٦٣٥) (فلا بأس): مر الكلام فيه.
(٦٣٦) (سلام عليكم): صدق قراءة القرآن مع الاقتصار على هذه الجملة محل تأمل نعم لا اشكال في صدقها إذا قرأ قوله تعالى (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم) أو قوله (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) أو نحوهما ولو باخفات ما عدا الجملة المذكورة.
(637) (وان كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب): لكن في وجوب رده حينئذ إشكال لأنه لم يستعمل اللفظ في معنى التحية وانما أراد افهامه على نحو دلالة التنبيه.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»