بالصحة، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلا، وكذا إن قصد الامرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما، وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة.
[1714] مسألة 13: لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير (633) بأن يقول: غفر الله لك، فهو مثل قوله: اللهم اغفر لي أو لفلان.
[1715] مسألة 14: لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتياط، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز (634)، بل لا يبعد بطلان الصلاة به.
[1716] مسألة 15: لا يجوز ابتداء السلام للمصلي، وكذا سائر التحيات مثل «صبحك الله بالخير» أو «مساك الله بالخير» أو «في أمان الله» أو «ادخلوها بسلام» إذا قصد مجرد التحية، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح والامساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس (635) به وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله: «سلام عليكم» (636) أو «ادخلوها بسلام» وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب (637) بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.