تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٩
وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة، وإن كان الأحوط (614) ترك العود إليه، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا، وإن تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء.
[1686] مسألة 15: الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا.
[1687] مسألة 16: صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل وجملتها أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب، والاخفات في الأقوال، والجمع بين قدميها حال القيام، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء، وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما.
[1688] مسألة 17: صلاة الصبي كالرجل، والصبية كالمرأة.
[1689] مسألة 18: قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر واليدين حال الصلاة، ولا بأس بإعادته جملة: فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود، وحال الركوع بين القدمين، وحال السجود إلى طرف الانف، وحال الجلوس إلى حجره، وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين، وحال الركوع على الركبتين مفرجة الأصابع، وحال

(614) (وان كان الأحوط): لا يترك.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»