تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
[1695] مسألة 1: إذا ذكر اسمه (صلى الله عليه وآله وسلم) مكررا يستحب تكرارها، وعلى القول بالوجوب يجب، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
[1696] مسألة 2: إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي (616) بالصلاة التي تجب للتشهد، نعم ذكره في ضمن قوله: «اللهم صل على محمد وآل محمد» لا يوجب تكرارها، وإلا لزم التسلسل.
[1697] مسألة 3: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الامر الندبي، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.
[1698] مسألة 4: لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل «صلى الله عليه» و «اللهم صل عليه»، والأولى ضم الال إليه (617).
[1699] مسألة 5: إذا كتب اسمه (صلى الله عليه وآله) يستحب أن يكتب الصلاة عليه.
[1700] مسألة 6: إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله (عليه السلام): «كلما ذكرته» الخ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.
[1701] مسألة 7: يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضا ذلك،

(616) (لا يكتفي): الظاهر جواز لاكتفاء بها.
(617) (والأولى ضم الآل اليه): بل لا ينبغي تركه.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»