تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
يكن لحنه فاحشا ولا مغيرا للمعنى، لكن الأحوط الترك.
[1679] مسألة 8: يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه.
[1680] مسألة 9: لا يجوز الدعاء لطلب الحرام (613).
[1681] مسألة 10: يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف " وفي بعض الروايات قال (صلى الله عليه وآله): " أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا.. الخ "، ويظهر من بعض الاخبار أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
[1682] مسألة 11: يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض، وأن يكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الابهامين، وأن يكون نظره إلى كفيه، ويكره أن يجاوز بهما الرأس، وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع.
[1683] مسألة 12: يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته.
[1684] مسألة 13: إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا، بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى.
[1685] مسألة 14: لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه،

(613) (لا يجوز الدعاء لطلب الحرام): ولكن لا تبطل الصلاة به على الأظهر.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»