تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣
أن يكون راجحا وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره، وذلك لان الصلاة من حيث هي راجحة، ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال: بعدم تحققه في المقام.
[1208] مسألة 18: النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها:
الأولى: هي النوافل اليومية التي مر بيان أوقاتها.
والثانية: إما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة، وإما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدأة لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب، وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص وإنما يستحب الإتيان بها لان الصلاة خير موضوع وقربان كل تقي ومعراج المؤمن فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات:
أحدها: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
الثاني: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
الثالث: عند طلوع الشمس حتى تنبسط.
الرابع: عند قيام الشمس حتى تزول.
الخامس: عند غروب الشمس أي قبيل الغروب، وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.
* * * فصل في أحكام الأوقات [1209] مسألة 1: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلى بطل وإن كان جزء منه قبل الوقت، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ولا يكفي الظن لغير ذوي الاعذار (60)، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى وكذا على أذان العارف العدل (61)، وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان، العدل بطلت إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.
[1210] مسألة 2: إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت، كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وكذا لو لم يتبين الحال، وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال (62)، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
[1211] مسألة 3: إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف (63) فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة، وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام

(60) (لغير ذوي الاعذار): سيأتي الكلام فيهم في المسألة الرابعة.
(61) (وكذا على أذان العارف العدل): المعيار حصول الاطمئنان بدخول الوقت عن منشأ عقلائي ومنه الاذان مع إحراز شدة مواظبة المؤذن على الوقت ولو مع فقد الشرطين، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(62) (ففي الصحة اشكال): بل منع.
(63) (واذان العدل العارف): تقدم الكلام فيه آنفا.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 ... » »»