تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢١
فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.
الحادي عشر: العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل (50) وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال.
الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه (51).
الثالث عشر: من خشي الحر (52) يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها.
الرابع عشر: صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد.
[1204] مسألة 14: يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر (53)، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة، والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار.
[1205] مسألة 15: يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الاعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا (54) وفي بابه، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما، وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها (55)، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق (56)، بل قد يقال مطلقا، لكن لا وجه

(50) (بل الأولى تأخير العصر إلى المثل): تقدم الكلام فيه وفيما بعده.
(51) (ولو إلى ثلثه): بل ولو بعده ما لم يبلغ النصف.
(52) (من خشي الحر): الظاهر استحباب الابراد في القيظ بتأخير الظهر إلى المثل والعصر إلى المثلين مطلقا.
(53) (وتقديمها على الحواضر): ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة.
(54) (كما مر هنا): ومر ما هو المختار فيه وفيما قبله آنفا.
(55) (وشرائطها): إذا لم يتمكن من أدائها كاملة من دون سبق التعلم.
(56) (مع غلبة الاتفاق): بل مع احتمال مخالفته لحكم الزامي عند طروها لو لم يتعلم.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 ... » »»