تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٦
وإن علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة، وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا، هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول (68)، وإلا لا يحكم بالصحة مطلقا ولا تجرى قاعدة الفراغ، لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة.
[1216] مسألة 8: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين بتقديم المغرب، فلو عكس عمدا بطل، وكذا لو كان جاهلا (69) بالحكم، وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لإتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مر لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة، وإن تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الأولى (70) في متساوي العدد كالظهرين تماما أو قصرا وإن كان في الوقت المختص على الأقوى، وقد مر أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة، وأما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة ويأتي بالأولى وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
[1217] مسألة 9: إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لإتيانها فتذكر في الأثناء عدل، إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة (71) فإن الأحوط حينئذ إتمامها عشاء ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.

(68) (إذا كان حين الشك عالما بالدخول): الأظهر عدم دخالته في الحكم بالصحة.
(69) (لو كان جاهلا): فيه اشكال والأظهر الصحة في الجاهل القاصر.
(70) (وبنى على انها الأولى): بل الثانية كما مر.
(71) (الا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة): الأظهر صحتها عشاء في هذه الصورة.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»