تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠
الاعذار فالأقوى وجوب التأخير (43) وعدم جواز البدار.
الرابع: لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما.
الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله.
السادس: لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير (44)، وكذا لتحصيل كمال آخر (45) كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات (46).
الثامن: المسافر المستعجل (47).
التاسع: المربية للصبي تؤخر الظهرين (48) لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.
العاشر: المستحاضة الكبرى (49) تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما

(٤٣) (فالأقوى وجوب التأخير): بل الأقوى عدم الوجوب.
(٤٤) (إلى الافراط في التأخير): لم تثبت أولوية انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضيلة.
(٤٥) (كمال آخر): اطلاقه محل نظر.
(٤٦) (أربع ركعات): فيه تأمل، نعم إذا انتبه عند طلوع الفجر فله تقديم صلاة الليل بتمامها على الفريضة وله تقديم خصوص الوتر ثم الاتيان بالفريضة ثم ببقية الركعات.
(٤٧) (المسافر المستعجل): قد مر توسعة وقت فضيلة المغرب إلى ربع الليل للمسافر واما في المتن فلم يثبت.
(٤٨) (تؤخر الظهرين): تقدم الكلام فيه في الخامس مما يعفى عنه في الصلاة.
(٤٩) (المستحاضة الكبرى): إذا كانت سائلة الدم، والأفضل لها خسة أغسال وإذا أرادت الجمع بين الصلاتين فالأفضل ان تختار التأخير على النحو المذكور في المتن أو التعجيل بالاغتسال عند الظهر والمغرب والاتيان بالصلاتين معا.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 ... » »»