الاعذار فالأقوى وجوب التأخير (43) وعدم جواز البدار.
الرابع: لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما.
الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله.
السادس: لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير (44)، وكذا لتحصيل كمال آخر (45) كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات (46).
الثامن: المسافر المستعجل (47).
التاسع: المربية للصبي تؤخر الظهرين (48) لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.
العاشر: المستحاضة الكبرى (49) تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما