له، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلا (57) وإن لم يتفق، وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحة، نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته، (58) لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع، وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة.
[1206] مسألة 16: يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق، ولمن عليه فائتة على الأقوى، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها.
[1207] مسألة 17: إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع (59)، هذا إذا أطلق في نذره، وأما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع، وإن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ويرتفع المانع، ولا يرد أن متعلق النذر لا بد