تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٩
والأفضل إتيانها في وقت السحر، وهو الثلث الأخير من الليل، وأفضله القريب من الفجر.
[1199] مسألة 9: يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
[1200] مسألة 10: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء (38).
[1201] مسألة 11: إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
[1202] مسألة 12: إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها (39) مخففة، وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر (40) ثم فريضته وقضاها، ولو اشتغل بها أتم ما في يده (41) ثم أتي بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.
[1203] مسألة 13: قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها، فنقول: يستثنى من ذلك موارد:
الأول: الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها.
الثالث: في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه (42)، وأما في غيره من

(38) (فالأرجح القضاء): لمن يخاف ان يعتاد عدم القيام لها بعد منتصف الليل.
(39) (أتمها): لا بقصد الأداء والقضاء ولا يعتبر التخفيف.
(40) (قدم ركعتي الفجر): وللمستيقظ عند طلوع الفجر تقديم صلاة الليل.
(41) (أتم ما في يده): من دون قصد الأداء والقضاء.
(42) (أو رجائه): تقدم ان الأقوى عدم صحة التيمم مع الرجاء، واما مع عدمه فلم يثبت استحباب تأخيره إلى آخر الوقت.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 ... » »»