تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨
[1221] مسألة 13: المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي.
[1222] مسألة 14: إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك ثم حصل أحد الاعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وجب عليه القضاء، وإلا لم يجب (76)، وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات، وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة، والأقوى الأول وإن كان هذا القول أحوط (77).
[1223] مسألة 15: إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن وسع للصلاتين وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها (78)، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر (79) مقدار ثلاث ركعات أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في

(76) (وإلا لم يجب): في الأمثلة المذكورة ونظائرها، واما في النوم فيجب القضاء وان كان مستوعبا.
(77) (هذا القول أحوط): لا يترك ولو بمضي مقدار الطهارة الترابية.
(78) (اتى بها): باتيان الثانية.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»