تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٢
المشهور، ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما (15)، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق (16) أي الحمرة المغربية، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف، ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق (17).
[1180] مسألة 1: يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا في أرض مسطحة بعد انعدامه كما في البلدان التي تمر الشمس على سمت الرأس كمكة في بعض الأوقات، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكة في غالب الأوقات، ويعرف أيضا بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب، وهذا التحديد تقريبي كما لا يخفى، ويعرف أيضا بالدائرة الهندية وهى أضبط وأمتن، ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية (18) عن سمت الرأس، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق، ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت

(15) (عن الزوال اليهما): بل لا يبعد ان يكون وقت فضيلتها من بلوغ الظل سبعي الشاخص إلى بلوغه ستة أسباعه، والأفضل - حتى للمتنفل - عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه، هذا كله في غير القيظ - اي شدة الحر - واما فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتها على ما بعد المثل والمثلين بلا فصل.
(16) (إلى ذهاب الشفق): لغير المسافر واما بالنسبة اليه فيبقى إلى ربع الليل.
(17) (إلى حدوث الحمرة في المشرق): بل إلى ان يتجلل الصبح السماء والظاهر تقدمه على بدو الحمرة المشرقية.
(18) (بذهاب الحمرة المشرقية): عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الابنية أو الأشجار ونحوها واما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص وعدم نية الأداء والقضاء مع التأخير وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»