تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٨
[1194] مسألة 4: وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية (33).
[1195] مسألة 5: وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها (34).
[1196] مسألة 6: وقت نافلة الصبح (35) بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه، إلا أن الأفضل إعادتها (36) في وقتها.
[1197] مسألة 7: إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها.
[1198] مسألة 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه (37) والفجر الثاني،

(33) (إلى زوال الحمرة المغربية): لا يبعد امتداد وقتها ما لم يتضيق وقت الفريضة، والتحديد بزوال الحمرة انما هو لدرك وقت فضيلة العشاء في أوله نظير ما تقدم في نافلة الظهرين وعليه فلا محل لهذا التحديد بالنسبة إلى من أفاض من عرفات إلى المشعر حيث يستحب له تأخير العشائين والاتيان بهما في المشعر ولو مضى من الليل من مضى ما لم يبلغ نصفه.
(34) (جعل الوتيرة خاتمتها): لم يثبت ذلك.
(35) (وقت نافلة الصبح): لا يبعد ان يكون مبدأ وقتها وقت صلاة الليل - بعد مضي مقدار يفي بأدائها - وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس، نعم الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة.
(36) (الأفضل اعادتها): إذا نام بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده، ولا دليل على الأفضلية في غير هذه الصورة ومنه يظهر الحال في المسألة اللاحقة.
(37) (ما بين نصفه): على المشهور وعن بعضهم ان وقتها من أول الليل ولا يخلو عن وجه إلا ان الأول أحوط وأفضل.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»