تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩
السفر ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية (80)، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.
[1224] مسألة 16: إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا كما في الاغماء والجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه (81).
[1225] مسألة 17: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.
[1226] مسألة 18: يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتي بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته، بل تبطل على الأقوى (82).
[1227] مسألة 19: إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الامكان، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.
[1228] مسألة 20: إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان (83) وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ولا تجري قاعدة

(79) (وأربع ركعات في السفر) بل وثلاث ركعات لكن بتقديم العشاء وإدراك ركعة من المغرب في الوقت كما تقدم في المسألة 4 من أوقات اليومية.
(80) (ومنتهى الركعة.. السجدة الثانية): الظاهر انه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية.
(81) (أو يتخير، وجوه): الأظهر أولها كما تقدم.
(82) (بل تبطل على الأقوى): الظاهر صحتها إذا أدرك ركعة من الوقت.
(83) (بنى على عدم الاتيان): ولكن يتمها عصرا ويأتي بالظهر بعدها على الأظهر.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»