تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٧
لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك.
فصل في أوقات الرواتب [1191] مسألة 1: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر (30) بعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحد أن الأولان للأفضلية (31)، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين.
[1192] مسألة 2: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن الأقوى جوازه (32) فيهما خصوصا في الصورة المذكورة.
[1193] مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده.

(30) (تقديم الظهر): إذا لم يكن صلى منها ركعة وإلا فالأولى اتمامها ثم الاتيان بالظهر وكذا الحال في نافلة العصر.
(31) (للأفضلية): لا لأفضلية الاتيان بالنافلتين قبل بلوغ الحدين بل لأفضلية عدم تأخير الفريضتين عنهما فبالنسبة إلى من يستحب له التأخير إلى المثل والمثلين لا يراد لا محل لهذا التحديد.
(32) (لكن الأقوى جوازه): الاقوائية ممنوعة إلا في الصورة المذكورة وما بحكمها من مطلق العذر العرفي ولو كان هو الاشتغال بما لا محذور في تركه.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»