لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك.
فصل في أوقات الرواتب [1191] مسألة 1: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر (30) بعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحد أن الأولان للأفضلية (31)، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين.
[1192] مسألة 2: المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن الأقوى جوازه (32) فيهما خصوصا في الصورة المذكورة.
[1193] مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده.