تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١١
فصل في أوقات اليومية ونوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله، ويختص العصر بآخره كذلك، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره كذلك، هذا للمختار، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك أي يمتد وقته إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير لكن الأحوط (12) أن لا ينوي الأداء والقضاء، بل الأولى ذلك في المضطر أيضا، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح، ووقت الجمعة من الزوال (13) إلى أن يصير الظل مثل الشاخص، فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر.
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص (14)، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على

(12) (لكن الأحوط): لا يترك، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا.
(13) (ووقت الجمعة من الزوال): بل أول الزوال عرفا.
(14) (بعد الانتهاء مثل الشاخص): على المشهور ولا يبعد انتهاء وقت فضيلتها ببلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص، بل الأفضل - حتى للمتنفل - عدم تأخيرها عن بلوغه سبعه.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»