تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٠
وكذا يستحب في مفردة الوتر.
[1177] مسألة: الأقوى استحباب الغفيلة وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، ولكنها ليست من الرواتب (9)، يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد: (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) [الأنبياء 21: 87] وفي الثانية بعد الحمد (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) [الانعام 6: 59]، ويستحب أيضا بين المغرب والعشاء صلاة الوصية (10)، وهى أيضا ركعتان يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاثة عشر مرة سورة إذا زلزلت الأرض، وفي الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمسة عشر مرة.
[1178] مسألة 3: الظاهر أن صلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر.
[1179] مسألة 4: النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالسا ولو في حال الاختيار، والأولى (11) حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشرة ركعة، وهكذا في نافلة العصر، وعلى هذا يأتي بالوتر مرتين كل مرة ركعة.

(9) (ليست من الرواتب): ولكن يجوز الاتيان بها بعنوان نافلة المغرب أيضا فتجزي عنهما جميعا، وإذا اتى بها من غير قصد النافلة لم تجز عنها فله الاتيان بالنافلة بعدها لان النوافل المرتبة تتقوم بقصد عناوينها على الأقوى.
(10) (صلاة الوصية): يأتي بها رجاء ويجوز ان يجعلها من نافلة المغرب.
(11) (والأولى): فيه تأمل والأحوط الاتيان بها رجاء في المرة الثانية سواء المختار وغيره.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»