تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٦
الإقامة (27) فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصرا.
[1186] مسألة 7: يستحب التفريق (28) بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين، ويكفى مسماه، وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال.
[1187] مسألة 8: قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين، وذكروا أن العصر أيضا كذلك، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ووقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت (29) نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.
[1188] مسألة 9: يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الاجزاء بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.
[1189] مسألة 10: يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة.
[1190] مسألة 11: كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به، فإن من أدرك ركعة من الوقت، فقد أدرك الوقت لكن

(27) (فعزم على عدم الإقامة): الأحوط حينئذ قطع ما بيده والاتيان بالصلاتين قصرا إذا بقي من الوقت ما يفي بثلاث ركعات وإلا عدل بها إلى القصر ان لم يتجاوز محل العدول ثم يأتي بالظهر بعدها إذا أدرك ركعة منها ومع التجاوز يقطعها ويستأنف العصر ان تمكن من ادراكها ولو بركعة وإلا قضى الصلاتين، وحكم العدول عن الإقامة في الفرض الأخير حكم نية الإقامة في الفرع السابق وسيأتي في المسألة (29) من قواطع السفر.
(28) (يستحب التفريق): استحبابه بعنوانه غير ثابت.
(29) (لكن عرفت): وقد عرفت ما هو المختار، ومنه يظهر النظر فيما جعله أحوط.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»