تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٦١
الاعلى والحاجبين طولا، وما بين الجبينين عرضا (538)، ولا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعا، والأحوط عدم الأنقص (539)، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة (540) إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.
[1610] مسألة 2: يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ (541) الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبقى مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها، فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط (542) إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض.
[1611] مسألة 3: يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار، ومع الضرورة يجزي الظاهر، كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب (543) من الذراع والعضد.

(538) (وما بين الجبينين عرضا): لا يترك الاحتياط بوضع السطح المحاط بخصين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية.
(539) (والأحوط عدم الأنقص): الأظهر جوازه كطرف الأنملة.
(540) (الغير المطبوخة): وكذا المطبوخة كما مر في محله.
(541) (مثل الوسخ): إذا كان جرما مما لا يصح السجود عليه.
(542) (بل الأحوط): بل الأقوى إذا كان مانعا عن مباشرة الجبهة للسجدة.
(543) (فالأقرب): على الأحوط.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»