تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
[1612] مسألة 4: لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما، بل يكفي المسمى (544) ولو بالأصابع فقط أو بعضها، نعم لا يجزئ وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار، كما لا يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار.
[1613] مسألة 5: في الركبتين أيضا يجزئ وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن، والركبة مجمع (545) عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد.
[1614] مسألة 6: الأحوط في الابهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما (546)، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه، وإن لم يبق منه شئ أو كان قصيرا (547) يضع سائر أصابعه (548)، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، والأولى والأحوط ملاحظة محل الابهام.
[1615] مسألة 7: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود (549)، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل (550) ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.

(544) (بل يكفي المسمى): لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع الامكان ومع عدمه يجتزي بالمقدار الممكن.
(545) (الركبة مجمع): بل هي منتهى كل من عظمتي الساق والفخذ ويجوز الاكتفاء بوضع الأول بل هو الأحوط الأولى لئلا يخرج بالتمدد الزائد عن الهيئة المتعارفة في السجود.
(546) (دون الظاهر أو الباطن منهما): الظاهر كفاية وضعهما أيضا.
(547) (أو كان قصيرا): ولم يمكن وضعه ولو بعلاج.
(548) (يضع سائر أصابعه): على الأحوط فيه وفيما بعده.
(549) (صدق السجود): وفي توقفه على الاعتماد ولو في الجملة نظر.
(550) (في القاء الثقل): بل هو متعذر أو متعسر.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»