تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
التكبير للسجود.
السادس عشر: أن يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله.
[1607] مسألة 27: يكره في الركوع أمور:
أحدها: أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره، أو يرفعه إلى فوق كذلك.
الثاني: أن يضم يديه إلى جنبيه.
الثالث: أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه.
الرابع: قراءة القرآن فيه.
الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.
[1608] مسألة 28: لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا.
فصل في السجود وحقيقته وضع الجبهة (529) على الأرض بقصد التعظيم، وهو أقسام: السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسية، وللسهو، وللشكر، وللتذلل، والتعظيم، أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان، وهما معا من الأركان فتبطل بالاخلال بهما معا، وكذا بزيادتهما معا

(529) (وضع الجبهة): بل ما يعم منها ومن الذقن والجبين كما سيأتي، ويأتي في المسألة الثامنة ما يتعلق بالهيئة المعتبرة في السجود.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»